قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 4
م. 4
حجم الخط
إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته. ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛
- الأصول والفروع أو الكافلين والمكفولين: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل. يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لحساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن.