قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 3
م. 3
حجم الخط
زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب:
أ) في حالة عجز مؤقت: فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
لا يعتبر المصاب الذي يزاول إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، وقسمة الناتج على عدد أيام السنة؛
ب) في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسالمته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.