قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 28
م. 28
حجم الخط
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.