قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 27
م. 27
حجم الخط
لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول