قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 26
م. 26
حجم الخط
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
1 - من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
2 - من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير ملزمين بالتعويض؛
3 - على إثر حوادث تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديدية.