قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر (15) يوما إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد