قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها. وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه. يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد