قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 21
م. 21
حجم الخط
إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى، بمقتضى صلح بين الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق المستفيدون تعويضا لا يقل عن 30% ولا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.