قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 20-1

مشروع
م. 20-1
حجم الخط
لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة: - المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، بأنصبتهم؛ - الغير المؤدي باسترجاع ما أداه لفائدة المصاب أو المستحقين من ذويه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد