قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل التعويض عنه. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة عشرة أعلاه باستثناء الفقرة الأخيرة منها والمادة التاسعة عشرة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد