قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو برفض التعويض. ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين المعنية لأي اقتراح تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض للتعويض. ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لتوصله بمقترح التعويض بقبوله أو رفضه لمبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل. وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح. ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة العشرين بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد