قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 1% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المذكورة خالصة من الإلغاءات والرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد