قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 12
م. 12
حجم الخط
إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد، أجري تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.