قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 11
م. 11
حجم الخط
التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
1- الزوج: 25%، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20% على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة لجميع الأرامل 40% والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
2- الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر: 25%؛
ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة: 20%؛
ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة: 15%؛
د) من السنة السابعة عشرة فأكثر: 10%؛
هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن: 30%؛
3- الأصول: لكل من الأب والأم: 10%، إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته: 30%، وإذا كانا مصابين معا: 25% لكل واحد منهما؛
4- المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد: 10%؛
5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك: 15% للجميع، تقسم بينهم بالتساوي. ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في البند 5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.