قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 1-2
م. 1-2
حجم الخط
يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. غير أن مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية.