قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد