قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يتمثل غرض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على الخصوص في القيام بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي وكذا في إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه. ولهذه الغاية، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية اللجوء إلى استعمال وسائل للنقل في ملكية الغير أو وسائلها الخاصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد