قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 99
م. 99
حجم الخط
يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية. يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.