قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 96

مشروع
م. 96
حجم الخط
يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة. تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد