قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعاله، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف. لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعاله الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد