قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 93

مشروع
م. 93
حجم الخط
يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية. تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد