قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 90

مشروع
م. 90
حجم الخط
يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون. ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف، وفقا للمادة 25 من هذا القانون، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد