قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
لا تخضع لأحكام المادتين 6 أو 7 أعاله الممارسات: 1. التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛ 2. التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعاله. يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله. لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و7 أعاله الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد