قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 88
م. 88
حجم الخط
يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريهم عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول