قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 82
م. 82
حجم الخط
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعاله وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.