قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعاله وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد