قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 81
م. 81
حجم الخط
في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر. يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري. يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل. يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.