قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 80
م. 80
حجم الخط
كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول