قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 78
م. 78
حجم الخط
تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم. في حالة العود داخل أجل خمس (5) سنوات، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف.