قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 77
م. 77
حجم الخط
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و76 أعاله، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.