قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. ترفع المحاضر وتقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها. مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد