قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 65
م. 65
حجم الخط
يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول