قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى. تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المئوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد