قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 62
م. 62
حجم الخط
تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع:
1- حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي حمل كان ؛
2- حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي ؛
3- حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون الآنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها ؛
4- حيازة المنتجين الفلاحين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها. أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و3 و4 أعاله.