قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1. الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى ؛ 2. عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعلال ارتفاعها أو انخفاضها ؛ 3. حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛ 4. تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد