يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.
قانون حرية الأسعار والمنافسةالمادة 52مشروعم. 51م. 52م. 53حجم الخطأأأأيجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ