تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.
قانون حرية الأسعار والمنافسةالمادة 51مشروعم. 50م. 51م. 52حجم الخطأأأأتبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ