قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 50
م. 50
حجم الخط
تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن يتبادل خلالها ملاحظاتهم الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات. تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات.