قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بسعي من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و4 أعاله محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة. يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية. تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد