قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق، دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. خلال العشرة (10) أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد