قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من لدن الإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. تقدم الطعون ضد القرارات الأخرى المتخذة من لدن مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. ويتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد