قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 43
م. 43
حجم الخط
يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و7 و8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي. يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5% من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي. ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال. تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة. ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.13. في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح.