قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 41
م. 41
حجم الخط
يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بمقتضى مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل. وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة، فإن مجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة، ولا يتم نشره. وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعاله، يجوز لمجلس المنافسة، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.