قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5% من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم: 1. على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36 أعاله ؛ 2. على احترام التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 35 أعاله. ويحتسب رقم الأعمال المأخوذ بعين الاعتبار على أساس حسابات المنشأة المتعلقة بالسنة المحاسبية الأخيرة المختتمة في تاريخ القرار. وبالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أقصى قدره خمسة آلاف (5000) درهم. وتتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف مجلس المنافسة الذي يحدد مبلغها النهائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد