قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس. وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بمقتضى هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة. وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك. يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف. وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد