قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة. كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد