قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يمكن للمحاكم أن توا في مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد