قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعاله. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين (20) يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة. عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مدته شهر واحد من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات الأطراف. يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد