قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 29
م. 29
حجم الخط
يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه. دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به. يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. عندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبى في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه. يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال، وإن اقتضى الحال، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء، من طرف المعنيين. يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعاله إلى الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها.