قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 28
م. 28
حجم الخط
يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة. ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق، الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة. ولا يقبل هذا القرار أي طعن. تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف. يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر. غير أنه يجوز للمجلس، في قراره في الجوهر، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها.