قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بمقتضى المادة 23 أعاله، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية. يتوقف هذا الأجل في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له. يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته. يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون. في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد نوابه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.